إثبات "بوجه عام". مواد مخدرة. قصد جنائي . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٤٦٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.