الرئيسيةالأحكامنقض " إجراءات الطعن : التوكيل فى الطعن : جواز تقديم التوكيل إلى ما قبل إقفال باب المرافعة " . وكالة " التوكيل في الطعن بالنقض" . الطعنرقم ٥٥۳۹ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰٦/۰۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول