بيع " بعض أنواع البيوع : بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة قبل القسمة " . شيوع " التصرف فى المال الشائع : تصرف أحد الشركاء : بيع الشريك على الشيوع جزء مفرز من العقار الشائع " . قسمة "عقد القسمة : التصرف فى المال الشائع قبل إجراء القسمة " .
الطعن
رقم ۳۳٦٤ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰٦/۰۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.