مواد مخدرة. إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". جريمة " أركانها ". قصد جنائي. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٦۱٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۱۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.