اثبات " اعتراف " محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير صحة الاعتراف". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير حالة التلبس". محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " . نقض " نظر الطعن والحكم فيه".
الطعن
رقم ۱٥٦۱٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.