إرهاب " الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون " . عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجريمة الأشد " . ارتباط . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .
الطعن
رقم ۱۹۰٦٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.