إهمال جسيم . جريمة " أركانها " . التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال عامة . موظفون عموميون . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۰٦٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.