إثبات " بوجه عام ". تهريب مهاجرين " أوراق رسمية ". اشتراك. جريمة " أركانها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها "
الطعن
رقم ۸۰۱۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.