ضرب " إحداث عاهة ". جريمة " أركانها ".. إثبات " بوجه عام " رابطة السببية. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". "
الطعن
رقم ۲۰۸٤۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.