الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير " اوراق رسمية " . جريمة "اركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". فصد جنائي . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۱٥٥۷۳ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۱/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول