سلاح. ذخائر. عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها"
الطعن
رقم ٤۱٦٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.