إثبات " بوجه عام " . نقد . شروع . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤٥٦٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۱۱
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.