تزوير " محرر إحدى شركات المساهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " الطعن لثاني مرة " .
الطعن
رقم ۱۹٦۱۷ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۳/۱۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۷۱
رقم القاعدة
٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.