إثبات "بوجه عام". جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". ضرب "ضرب أفضى إلى موت". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٦۲٥۱ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.