إثبات " بوجه عام " . تزوير " أوراق رسمية " . عقوبة " تطبيقها " . ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹۳٥۱ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.