عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . ارتباط . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " تقليد . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۸٤۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.