إثبات " بوجه عام ".حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۱۱٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.