استدلالات . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات " . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . حكم "تسبيب . تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۹۱۱ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۷/۰٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.