الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " " قرائن " . فاعل أصلى . اشتراك . جريمة " أركانها " .. مساهمة جنائية . مسئولية جنائية . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . الطعنرقم ٦٤۰۷ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۱/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول