إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم "إثبات " شهود " " خبرة. " ".ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۳۸۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.