الاستيلاء على عقار مملوك لأحد الأفراد دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية . غصب . أثـره . احتفاظ صاحبه بحق ملكيته . مؤداه . أحقيته فى استرداده أو الاستعاضـة عنه بالتعويض متى استحال رده .
الطعن
رقم ۸۹۸۹ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۹/۰۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.