إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ۸۱۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۷/۳۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.