مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹٤۲۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.