إثبات " شهود " . تفتيش " التفتيش بإذن " . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد جنائي . مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٦۹۳۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.