الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةاستئناف " ميعاد الاستئناف : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، القصور فى التسبيب " . الطعنرقم ۲۳۹٤ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۱۲/۰۱الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول