إثبات " بوجه عام " . جريمة " أركانها " . قصد جنائى . تزوير"الاشتراك في التزوير" . حكم "بياناته . بيانات التسبيب" " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
ـ
الطعن
رقم ۲۱٤۳۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۲۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.