شيوع " حيازة المال الشائع : وضع الشريك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع " . حكم " عيوب التدليل : قصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون " . ملكية " بعض صور الملكية : الملكية الشائعة : حيازة الحصة الشائعة " .
الطعن
رقم ۳۹٦٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۰۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.