إثبات" بوجه عام" " شهود " . محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها فى تقدير اقوال الشهود" . نقض "اسباب الطعن .ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۹۰۹۳ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.