الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإرهاب "الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قانون "تفسيره". جريمة "أركانها".الطعنرقم ۱٦۲۸٥ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۱/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول