إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قتل " قتل عمد " . ضرب "ضرب أفضى إلى موت".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغا.
الطعن
رقم ۱۷٤٦۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.