سبق إصرار . ظروف مشددة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر ظرف
سبق الإصرار " قتل عمد . قصد جنائي . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن .
ما لا يقبل منها " . عقوبة " العقوبة المبررة " .
الطعن
رقم ۱٦۹۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.