إثبات" بوجه عام" " شهود " . محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها فى تقدير اقوال الشهود " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٤٥۱۷ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.