إثبات "اعتراف". استجواب. إجراءات "إجراءات التحقيق". إكراه. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير صحة الاعراف".
الطعن
رقم ۱٥۲۱۸ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.