الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإكراه. جريمة "أركانها". حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". خطف. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة". قصد جنائي".الطعنرقم ۲٦٥۷ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۷/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول