الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجه عام". تفتيش "التفتيش بإذن" "تفتيش المساكن". قبض. دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قانون "تفسيره". إجراءات "إجراءات التحقيق". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم".الطعنرقم ۳۱٥٤ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۷/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول