ثبات "خبرة". إجراءات "إجراءات التحريز" "إجراءات التحقيق". بطلان. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة "الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٥٥۳۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۷/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.