حيازة "من شروطها : وضع اليد الفعلي : وضع اليد المُدة الطويلة المُكسبة للملكية" "الهدوء: أثر المُنازعة القضائية أو التعدي على الحيازة بالنسبة لشرط الهدوء". ملكية " أسباب كسب الملكية: كفاية الحيازة بذاتها سببًا للتَمَلُّك" " شروط الحيازة المُكسبة للملكية: ضم حيازة السَلَف إلى حيازة الخَلَف" .
الطعن
رقم ۱۷۷۳٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.