إثبات "بوجه عام". اكراه. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سرقة. ظروف مشددة. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سطلتها في تقدير توافر الإكراه" "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٤۳۹٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.