إثبات "بوجه عام". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". خطف. قانون "تطبيقه" "تفسيره". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي" "سلطتها في تقدير توافر الإكراه" "سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة".
الطعن
رقم ۱٥۰٦۲ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.