إثبات "شهود". تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة" "الدفع ببطلان التفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۹٦۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.