حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب"ـ دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". مواد مخدرة. نيابة عامة. وصف التهمة.
الطعن
رقم ۹٦٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.