الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاشتراك. ارتباط. حكم "تصحيحه" "تسبيبه. تسبيب معيب". خطأ. تزوير. تقليد أختام. ظروف مخففة. عقوبة "تطبيقها" "تقديرها" "عقوبة الجريمة الأشد" قانون "تطبيقه" "تفسيره". محكمة النقض "سلطتها". نقض "نطاق الطعن" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".الطعنرقم ۱۲۹۹۳ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۰/۲٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول