إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". شروع. قتل. محكم الموضوع "سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة" "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۸٦٥٥ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.