حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة" "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بعدم جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۲۸۸ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.