إثبات "بوجه عام". ارتباط. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سلاح. عقوبة "العقوبة المبررة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قتل عمد.
الطعن
رقم ۱۹۳۹٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.