إثبات "شهود". استدلالات. حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٥۰ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.