إثبات "شهود" "أوراق رسمية". تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۷۳۳٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.