إثبات "بوجه عام" "شهود". إعدام. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عقوبة "تطبيقها". قتل عمد. محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل"
الطعن
رقم ۲۰٤۰۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.