إثبات " شهود " . حكم " بطلانه ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطعن
رقم ۲٥٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.