إثبات "بوجه عام". سبق إصرار. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". فاعل أصلي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار". مسئولية جنائية.
الطعن
رقم ٤۰۸۱ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.